على كافة الشركات المساهمة الخاصة والعامة
على كافة الشركات المساهمة الخاصة والعامة ضرورة التقيد بعقد اجتماع هيئاتها العامة وفق ما نصت عليه الفقرة /1/ من المادة /165/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والمتعلقة باجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة:
1/تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
- و ما نصت عليه الفقرة /2/ من المادة 203 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والمتعلقة بالعقوبات:
2/ تفرض غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مائة ألف ليرة سورية بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة في حال..
أ/ عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي دعوتها.
ب/ عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك.
ج/ عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع