الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
2021-12-27
انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم / 37 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1443 هـ الموافق 29-11-2021.
يصدر ما يلي:
القانون المالي للوحدات الإدارية
الفصل الأول
التعاريف والهدف
المادة 1 –
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الوارد بجانب كل منها:
الوزارة: |
وزارة الإدارة المحلية والبيئة. |
الوزير: |
وزير الإدارة المحلية والبيئة. |
الوحدة الإدارية: |
المدينة أو البلدة أو البلدية المعرفة في قانون الإدارة المحلية. |
المجلس: |
المجلس المحلي للوحدة الإدارية. |
المكتب التنفيذي: |
المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. |
المادة 2 –
يهدف القانون إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
الفصل الثاني
الرسوم المضافة لمصلحة الوحدات الإدارية
المادة 3 –
- أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.
- ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 4 –
- أ- تحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات العامة المعنية إلى حساب الوزارة وتوزع بقرار من الوزير كما يلي:
- 1- (65%) خمسة وستون بالمئة للوحدات الإدارية كافة، توزع بينها وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء؛ أيهما أعلى, بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان.
- 2- (12%) اثنا عشر بالمئة لمدينة دمشق.
- 3- (12%) اثنا عشر بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
- 4- (6%) ستة بالمئة لمدن الموانئ البحرية، وتحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء.
- 5- (5%) خمسة بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
- ب- يجوز تعديل النسب الواردة بهذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 5 –
يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لصالح الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.
المادة 6 –
- أ- يستوفى عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً أو في مستودعات الوحدات الإدارية رسم تخزين شهري يعادل (0,0025) خمسة وعشرين بالعشرة آلاف من قيمة الليتر من البنزين والمازوت والكاز وقيمة أسطوانة الغاز، ومن قيمة الطن الواحد من مادة الفيول، ويُحصّل هذا الرسم من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
- ب- يحدد رسم الاستهلاك على المواد المشتعلة وفق ما يلي:
- (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من البنزين.
- (0,5%) نصف بالمئة من قيمة الليتر من المازوت.
- (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من الكاز.
- (1%) واحد بالمئة من قيمة أسطوانة الغاز.
- (0,0025) خمسة وعشرون بالعشرة آلاف من قيمة الطن الواحد من مادة الفيول.
- ج- يستوفى الرسم المذكور في الفقرة /ب/ من هذه المادة من سعر البيع النافذ لهذه المواد، ويُحصَّل من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
- د- يتم تحويل حصائل الرسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.
- ه- مع مراعاة أحكام المادة /47/ من هذا القانون تعفى جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والدوائر الوقفية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
المادة 7 –
- أ- يستوفى لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي:
- 1- 15% خمسة عشر بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك.
- 2- 5% خمسة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه.
- 3- 11% أحد عشر بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
- 4- 20% عشرون بالمئة على قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
- ب- تقوم الجهات المعنية بتحويل حصائل الرسوم المنصوص عليها في البنود /1-2-3/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة الإدارية مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتاريخ التحصيل.
- ج- تقوم المؤسسة العامة للتبغ بتحويل حصائل الرسم الوارد بالبند /4/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.
الفصل الثالث
رسوم الوحدات الإدارية
المادة 8 –
- أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية كما يلي:
|
الحد الأدنى (شهرياً) |
الحد الأعلى (شهرياً) |
1- محال بيع أو تقديم المشروبات الكحولية |
5000 خمسة آلاف ل.س |
15000 خمسة عشر ألفاً ل.س |
2- ملاه، فنادق من الدرجة الثالثة |
10000 عشرة آلاف ل.س |
15000 خمسة عشر ألفاً ل.س |
3- ملاه، فنادق من الدرجة الثانية |
15000 خمسة عشر ألفاً ل.س |
35000 خمسة وثلاثون ألفاً ل.س |
4- ملاه، فنادق من الدرجة الأولى |
30000 ثلاثون ألفاً ل.س |
50000 خمسون ألفاً ل.س |
5- ملاه، فنادق من الدرجة الممتازة |
50000 خمسون ألفاً ل.س |
100000 مئة ألف ل.س |