أحكام انتقالية وختامية
(المادة 12) يعد العاملون الدائمون والمؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عاملين بذات أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة.
(المادة 13) تحل المؤسسة بدلا من المؤسسات الثلاث بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة 14) في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المؤسسة أحكام القانون رقم (2) لعام 2005.
(المادة 15) يلغى المرسوم رقم (464) تاريخ 12-10-2000 والمرسوم رقم (534) تاريخ 19-11-2000 والمرسوم رقم (316) تاريخ 14-12-1974 وتعديلاته.
(المادة 16) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد