منح سجلات تجارية - أمانة السجل التجاري VIP
• توصيف المعاملة منح سجلات تجارية - أمانة السجل التجاري VIP :
– شهر الشركة : الإيداع أو التسجيل لدى أمانة السجل التجاري.
• المادة/3/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 شهر الشركة
• /1/ لا تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
• /2/ يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقودها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي في سجل الشركات الممسوك لدى أمانة سجل الشركات في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تأسيسها .
– مكان التقديم على المعاملة : مديرية الشركات
– مكان الدراسة :اسم الدائرة – الشعبة – القسم : أمانة السجل التجاري Vip بالإدارة المركزية للوزارة
– احصاءات : 9حتى تاريخ 2019/3/5
– الزمن اللازم : ساعتين عمل
– التشريعات الناظمة : قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 - قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007
الأوراق الثبوتية المطلوبة لمعاملة شهر شركة:
• 1- طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة ( الاستمارة الموحدة ) .
• 2- النظام الأساسي للشركة المعالج أصولاً لدى مديرية المالية المختصة مرفق : صور هويات شخصية للسوريين أو جوازات السفر ( بالنسبة لغير السوريين) وسجل تجاري للشخصية الاعتبارية.
• 3- إشعار نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية – وثيقة لا حكم عليه للمدراء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة
· 4 - وثيقة إيداع رأس المال الشركة في المصرف ( يتم تسديد رأسمال الشركة إما بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي ) .
• 5- ثبوتية المحل (الاكتفاء بإحدى الوثائق التالية ) : سند تملك عن كامل المحل باسم التاجر ويصدق عن أمانة السجل العقاري كصورة طبق الأصل أو يعتمد من أمانة السجل التجاري للصورة المقدمة منه بعد التثبت من السند الأصلي – عقد إيجار لكامل المحل باسم التاجر مصدق من المحافظة أو البلدية -أو أي وثيقة مالية تثبت إشغال المحل – سند تمليك لجزء من المحل باسم التاجر والباقي بعقد إيجار مصدق أو مرفق بقيد عقاري لإثبات المكية للمؤجرين- أو حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية – أو عقد الاستثمار أو الإيجار الجارية مع الجهات العامة – أو عقد البيع مصدق من قبل كاتب العدل وعقد الإيجار في الأماكن غير المفرزة بعد – أو وكالات بيع العقار مع التوكيل - عقد الاستثمار مصدقة من الكاتب بالعدل – عقد الإعارة مصدق من الكاتب بالعدل
• 6- إيصال نشر عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار. في صحيفة يومية من أجل فتح صحيفة متجر
• 7- موافقة الجهة المعنية في حال كان النشاط يحتاج إلى موافقة مسبقة.
• 8- ملاحظة : في حال كان المدير أو المفوض بالتوقيع ( غير سوري ) فيجب أن يحصل على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و في حال وجود مدير أو مفوض بالتوقيع ( سوري ) فلا حاجة لبطاقة عمل للمدير أو المفوض بالتوقيع ( غير سوري ).
• 9- تقديم خلاصة سجل عدلي للمدير أو المفوض بالتوقيع وتصريح خطي يثبت بأنهم من غير العاملين في الدولة أو من في حكمهم
رسوم الخدمة :
1- رسم طابع التسجيل في السجل التجاري /11139/ل.س إحدى عشر ألفاً ومائة وتسع وثلاثون ليرة سورية.
2- طوابع على طلب التسجيل( الاستمارة الموحدة ): (/50/ ل.س طابع مجهود حربي + /25/ ل.س طابع شهيد+ /25/ ل.س طابع مالي+ /10/ ل.س طابع إعادة إعمار + /5/ ل.س طابع شعبي + /400/ ل.س إدارة محلية
3- طابع مالي /125/ل.س يوضع على كل نسخة من شهادات السجل التجاري موزعة كما يلي: /50/ل.س طابع إدارة محلية+ /50/ ل.س طابع مجهود حربي + /25/ ل.س طابع شهيد
سير الاجراءات :
• تقديم طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة ( الاستمارة الموحدة ) لدى أمانة السجل التجاري.
• إحالة الطلب للمدقق لتدقيق الأوراق المطلوبة المرفقة.
• دراسة المعاملة ( المرفقات )
• تأشير السجل من قبل المدقق – معاون أمين السجل
• توقيع أمين السجل
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider